وعلى كل حال فما عن بعضهم ـ من أن الوصية بالربع والسدس في نحو مفروض المتن رجوع عن الأول ـ واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه بل قيل : أنه غير معروف القائل بل عن التحرير وغيره نسبة أصل الحكم إلى علمائنا.
نعم لو أوصى بثلثه الراجع إليه لواحد ، وبثلثه كذلك لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني للتضاد في متعلق الوصية الذي قد فرض اتحاده واختلاف الموصى له فليس إلا الرجوع نحو الوصية بعين مخصوصة لزيد ، ثم الوصية بها نفسها لعمرو ونحوه ما كان بمعناه مما يحصل به التضاد صريحا أو ظاهرا ، أما لو قال : ثلث مالي لزيد ، ثم قال : ثلث مالي لعمرو لم يكن رجوعا لعدم العلم والظن بالاتحاد اللهم إلا أن يكون عرف أو قرينة تدل على ارادة الثلث الراجع إليه من ذلك ، فإنه يكون رجوعا أيضا ، كما أنه لو كان عرف أو قرينة تقضى بأن المراد من « ثلثي » لو فرض الاقتصار عليه في الوصية ثلث المال ، لا الراجع إليه خاصة ، لم يكن رجوعا لعدم التضاد حينئذ بل يعطى الأول ثلثه الراجع إليه الذي صادفته الوصية الأولى ، ويتوقف في الثانية على الإجازة.
لكن المعروف بين الأصحاب أنه بإضافة الثلث إلى نفسه يكون رجوعا ، بل عن خلاف الشيخ أن إجماع الفرقة وأخبارهم على الرجوع في ثلث ماله الذي لا ريب في أولوية المفروض منه كما عن التحرير نسبته إلى علمائنا ، بل اعترف به أيضا في جامع المقاصد.
فما عن المهذب والمختلف والإيضاح ـ من أنه ليس رجوعا لعدم الصراحة في إرادة ثلثه الراجع إليه ، إذ هو ما دام حيا جميع المال في قبضته ومنسوب إليه ، ولعله لذا توقف فيه في القواعد ، بل ومحكي التحرير ، وان نسبه الى علمائنا ـ ضعيف ، ضرورة كفاية الظهور في الرجوع كالتصريح ، لصلاحية كل منهما لقطع الاستصحاب ودعوى عدم الظهور أيضا كما ترى ضعيفة ، ومع تسليمها فالأمر سهل ، ضرورة رجوع النزاع إلى مفهوم عرفي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
وقد ظهر لك من ذلك أن موضوع المسألة الأولى التي قلنا يبدأ بالأول فالأول فيها ، تعدد الوصايا مع عدم التضاد بينها ، وإن امتنع العمل بها جميعها ، لقصور الثلث أو المال ، بخلاف