نحن فيه من الوصية.
ولكن الأمر في ذلك سهل بعد كون الظاهر أن بناء هذا الخبر على تقدير دلالته وغيره من أخبار المقام على كشف العرف ، وأن الحكم بذلك لأنه في العرف كذلك ، لا أنه يحكم به وإن لم يفهم منه في العرف ، كما توهمه في الرياض حيث حكم في الصندوق بما عرفت للرواية المجبورة بما سمعت ، ثم قال : إلا أن العرف لا يساعده ، فيشكل من هذه الجهة ، ولكن لا مندوحة عن العمل بها ، إلا أن توجه قرينة على عدم الدخول فتتبع ، ومقتضاه الحكم بدخول ما فيه وإن لم يفهم من العرف ذلك ، وهو شيء عجيب باعتبار اقتضائه إخراج المال عن صاحبه من دون قصد ، وبلا سبب ناقل منه ، ومثله كيف يندرج في الوصية ، ويلحقه أحكامها ، فلا مناص حينئذ عن تنزيل هذه الاخبار على ما يقتضيه العرف ، وهو في السيف واضح ، بل والصندوق إذا كان معدا للظرفية ، والمقصود منه ما فيه ، نحو ما يستعمله التجار في صناديق النيل والقماش ، والكافور ونحوها ، فإنه لا يشك أحد في وصية أحدهم بصندوق خاص منها في إرادة ما فيها ، بل والسفينة والمركب إذا كانت أيضا كذلك ، بخلاف الصندوق الذي يستعمله كثير من الناس للوضع عليه غالبا ، وللوضع فيه اتفاقا والسفينة التي هي كذلك. بحيث يكون المقصود منها الظرف لا المظروف ، ومع الشك فلا ريب في وجوب الاقتصار على ما علمت الوصية به ، ولو من ظهور لفظ ، ولعله بذلك تتفق كلمة القائل بالدخول في جميع ما عرفت وهو المشهور والقائل بالعدم مطلقا كالفاضل وولده ، والمقتصر والروضة والتنقيح ، وفي السفينة خاصة كالدروس ، وجامع المقاصد والكفاية وظاهر النافع وتنقيحه وإيضاحه ، بل لعل إليه يومئ اعتبار المفيد وأبي الصلاح فيما حكى عنهما القفل للصندوق ، والشد للجراب ، والختم للوعاء والكيس في الدخول ، بدعوى أن ذلك ونحوه قرينة عرفية على إرادة ما فيه معه من الوصية به.
وإن أبيت فتحقيق الحال ما عرفت من غير فرق بين كون الوصي عدلا مأمونا وبين كونه متهما على الورثة في ذلك ، وما عن الشيخ والقاضي من اعتبار ذلك في الدخول من الأصل والثلث قد عرفت تنزيله على الإقرار ، وإلا كان واضح الفساد ، ضرورة عدم مدخلية ذلك في الوصية التي لا إشكال في خروجها من الثلث على كل حال كما عرفت.