قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٢٨ ]

325/469
*

رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شي‌ء ».

لكن ربما نوقش في الأخير ، بأن غايتها الدلالة على أنها للموصى له ومرجع الضمير السفينة ، دون ما فيها ، والرواية المنجبرة إنما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة ، لا مطلقا.

نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى لوقوع‌ قوله عليه‌السلام « هي له » جوابا عن جواز إعطاء ما فيها أم لا ، فلو لم يجعل المرجع السفينة بمن فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقا ، مع احتمال أن يكون المراد بالجواب الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصة التنبيه على انحصار الموصى به فيها ، دون ما فيها ، وبه تحصل المطابقة ، فالأصح عدم الدخول للأصل إلا مع وجود قرينة من عرف أو عادة ، وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك.

وقد يدفع أولا : بأن المحكي‌ عن نسخ الفقيه روايته « إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها » وحينئذ تكون صريحة في ذلك.

وثانيا : بأن الشهرة كما تجبر السند تجبر الدلالة ، على أنه لا ينكر ظهورها كما اعترف به الخصم ، ومثله لا ريب في حجته ، بعد فرض اعتبار السند ، ضرورة كونه حينئذ كالصحيح حجة في مطلق ما يظهر منه منطوقا أو مفهوما.

نعم قد يناقش بعدم صراحة سؤال الخبر في الوصية ، بل يحتمل الإقرار ، بل هو الظاهر أيضا بقرينة التفصيل بين المتهم وغيره ، ولا ينافيه إطلاق الوصية في جواب الإمام عليه‌السلام لمعروفية إطلاقه على الإقرار الواقع في مرض الموت ، وكأنه أومأ إليه في الدروس ، فإنه بعد أن حكى عن القاضي أنه قال : لو أوصى له بسلة زعفران دخل ، ويدخل الشرب بالوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلا ، فإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وعن الشيخ في النهاية أنه قيد بهذا القيد « قال : وكأنهما يريانه إقرارا ».

قلت : لكن المعروف نقل ذلك عن الشيخ قولا في المسألة ، بل لعله إليه أشار المصنف بقوله وفيه قول آخر بعيد بل هو واضح الفساد ، ضرورة مدخلية التهمة وعدمها فيما‌