بتبعيتها في الإيصاء تبعا لتبعيتها في الاستعمال.
نعم لو لم يكن له جفن ولا حلية لم تكن الوصية به ، وصية بهما ، فلا يخرجان من التركة.
فما عن المختلف وولده وأبي العباس ـ من عدم دخول شيء منهما في الوصية ـ واضح الضعف ، بل لا يبعد الوصية بالجفن لو كان قد أوصى به مطلقا ، وإن كان ظاهر العبارة وغيرها مما قيد بالمعين خلافه ، إلا أنه يمكن تنزيله على عدم الوصية بالحلية التي لم يقيد بتعينها بالنسبة إليه فإنه لا عرف ولا غيره يشهد على الوصية بها بالوصية به ، مع فرض كونه مطلقا بخلاف الغمد ، فإن العرف قد يشهد على الوصية به أيضا وإن كان هو ليس كالظهور في المعين خصوصا إذا كان قد اشترى سيفا لا غمد له.
وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار وصف خاص في الجفن ، بل يكفى فيه كونه جفنا لذلك السيف كائنا ما كان ، فإن الظاهر تبعية نحو ذلك ، كثياب العبد ورسن الدابة ، فإن التابع منهما ما كان تابعا لهما في الاستعمال كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومنه يعلم عدم الفرق بين السيف والخنجر والسكين ذات القراب وغير ذلك مما لها توابع في الاستعمال فإن العرف يقضى بتبعيتها في الوصية ونحوها.
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية وفاقا للمشهور بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كما عن التبصرة ( المقتصر ـ نسخة ) أن عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة ، ونحوه عن التنقيح ، وقد عرفت اشتمالها على الصندوق كخبر عقبة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق ، وليس لك ما فيه فقال : الصدوق بما فيه له » وخبره الآخر (٢) عنه أيضا قال : « سألته عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.