الـ ( واحد مع اليمين ) بل ولا إشكال لإطلاق دليله ، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصة عليه فما في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله أو شاهد عدل ذكروا مرأتين ثقتين ، بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف ولذلك اختص بأنه تقبل فيه شهادة الامرأة الواحدة العادلة لكن في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف وشهادة الثلاث في ثلاثة الأرباع وأما شهادة الأربع في الجميع فهو مشترك بين المقام وغيره ، من الأموال من غير خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيه والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق عليهالسلام في خبر ربعي (١) « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها » ومنها قول أبي جعفر عليهالسلام (٢) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » ولا يعارضها خبر عبد الرحمن (٣) سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » ومضمر عبد الله (٤) « سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة » ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام « امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » لقصورها عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحها ، أو حملها على إرادة عدم نفوذها في الجميع ، والأول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية ، والثاني على الاستفهام الإنكاري ونحو ذلك.
نعم الظاهر قصر الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره ، كقبول شهادة الرجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.