والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم ، والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة ، والمتبرع بها ، بل لعل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابة باعتبار كونها كذلك بعد الموت ، لا أنها نيابة عن الميت الذي بموته تنقطع ولايته ، وان كان هو قد نصبه وليا.
وعلى كل حال ففي القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ـ بل في الحدائق الظاهر اتفاقهم عليه ـ أنها عقد ، وفيه : أن العقد كما عرفته في محله ما اعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والمشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصية ، عدم الرد الذي يبلغ الموصى ، وهو أعم من القبول ، بل يتحقق بالرد وعدم القبول إذا لم يبلغ الموصى ، وهو مناف لدعوى العقدية المزبورة.
نعم قد تكون بصورة العقد ، كما لو أوصى الموصى ، فقال الوصي قبلت : وليس ذلك كافيا في العقد ، ضرورة كونه اسما لما اعتبر فيه القبول على جهة الجزئية ، ولقد أجاد في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر جواز تأخر قبولها عن إيجابها كفاية الفعل فيه ، قال : وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد ، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصى ، فإن حصل وإلا التزم ، وبذلك ظهر لك الفرق بين الوصية والوصاية ، فإن الاولى ، وإن لم تحتج إلى قبول في بعض أفرادها كالوصية للجهات العامة بناء على عدم احتياج القبول فيها ، لكن حيث يحتاج إلى القبول فيها كالوصية للمخصوص يكون معتبرا فيها بحيث إذا لم يحصل يقع باطلا ، بخلاف الوصاية ، فإن عدم القبول لا يبطلها ، إلا إذا كان برد لها على وجه يبلغ الموصى ، كما هو واضح.
ثم ان صيغة الوصاية أوصيت إليك ، أو فوضت أو جعلتك وصيا ، أو أقمتك مقامي في أمر أولادي ، أو حفظ ما لهم والتصرف فيه ، أو كذا أو كذا ، أو وليتك كذا بعد موتي ، أو جعلتك وليا بعد الموت ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد توليته على ما يريدها عليه عموما أو خصوصا.
أما لو قال أنت وصيي مثلا واقتصر ، وقع لغوا لعدم ظهور المتعلق منه ، وعمومه