دوران الأمر بينه وبين الانفراد الترخيصى لا العزيمي ، ولتساويهما في استحقاق الولاية ، فهي العين الموصى بها لاثنين مثلا ، المحكوم باشتراكها بينهما ، فكذا الولاية المجعولة لهما ، ضرورة تصور الاشتراك فيها على وجه يكون مجموعهما الولي.
ولظاهر الصحيح (١) « في رجل مات وأوصى الى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام لا ينبغي لهما أن يخالفها الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ».
المؤيد بالرضوي بناء على كونه رواية (٢) « وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».
بل وب خبر صفوان بن يحيى (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال الى أحد الوصيين؟ فقال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال ، فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان » بناء على أن المراد سلطان العدل.
والمناقشة في الأول ـ باشتماله على لفظ لا ينبغي ، الذي هو غير صريح في الحرمة ـ يدفعها أنه لا بد من إرادة ذلك منه هنا ، وأن قلنا بعدم صراحته في غير المقام ، باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للميت ، والاجتماع عملا بأمره ، ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة ، ووجوب العمل بأمره ، وإلا كان تبديلا للوصية المعلوم عدم جوازه كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، على أن قوله « ويعملان » معطوف على جملة لا ينبغي لا على متعلقها ، فيكون أمرا بالعمل بمقتضى امره المكنى به عن الاجتماع ، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.
نعم فيما حضرني من نسخة الكافي « وأن يعملا » إلى آخره ، وحينئذ يكون معطوفا على سابقه ، إلا أن المقدر حينئذ من العامل فيه ـ لو سلم أنه ـ ينبغي ، وجب إرادة الوجوب منه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٥٢٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.