سماعة (١) عن أبي عبد الله فيها « من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو يحتاج له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ، ويقيم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه ، فلا يرزأن من أموالهم شيئا ».
وصحيح عبد الله بن سنان (٢) عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال عز وجل ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) وهو القوت » وصحيحه الآخر (٣) عنه أيضا « المعروف هو القوت » وأنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
وخبر أبي الصباح (٤) عنه عليهالسلام أيضا فيها « فقال : ذلك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ».
ونحوه خبرا سماعة وأبي أسامة (٥) المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها وكذا خبر أبي بصير (٦) المروي في التفسير المزبور عنه أيضا فيها « قال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة ».
وخبر زرارة (٧) المروي فيه أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام فيها « سألته عنها فقال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم » بناء على أن ذلك أجرة مثله لغلبة عدم زيادة احتراف الناس على ما يحتاجونه في أقواتهم.
بل لعله ذلك هو المراد أيضا من مضمر محمد بن مسلم (٨) المروي عن تفسير العياشي « سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال : ان كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها ويرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد ولا مضر بالولد ثم قال :
__________________
(١ ,٢ ,٣ ,٤ ,٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٤.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٤٥٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٩.
(٧ ,٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ١٠.