وعلى كل معنى من الأكل لا يتم الحكم فيه على إطلاقه ، لأن العمل ربما كان قليلا والقوت كثيرة فيؤدي إلى الإضرار باليتيم زيادة على المكلف وفيه أنه لا إجمال في الأكل بالمعروف عرفا خصوصا بعد توضيح النصوص له ، وأنه القوت المراد به ما يحتاج إليه عرفا ، بل يمكن إرادة الضرورة من الكسوة وغيره له ولمن يعول به ، لكن بشرط اشتغاله بمال الطفل على وجه يمنع من تحصيل ذلك وأنه لو لا عمله به لأمكنه الاشتغال بمال الطفل على وجه يمنع من تحصيل ذلك وأنه لو لا عمله به لأمكنه الاشتغال بما يحصل ذلك له منه ، وهو أمر مضبوط في العرف ولذا أطلق الأمر به في الكتاب والسنة في مقام البيان خصوصا مع ملاحظة ما سمعته في مرسل كنز العرفان مع ذلك.
نعم يقوى الظن بما سمعته من انطباق ذلك على أجرة المثل التي مقتضى القاعدة ، والصحيح وغيرهما ، ولذا كان الأقوى ذلك ، لا للإجمال في الآية والرواية كما هو واضح.
هذا كله إذا لم يتبرع الولي ، وإلا لم يستحق شيئا ، أما لو لم يقصد الرجوع ولا عدمه فالظاهر الاستحقاق أيضا لقاعدة الاحترام التي لا ينافيها عدم الأمر من المالك الصوري بعد الاذن بالعمل من المالك الحقيقي ، بل مقتضى إطلاق الآية التي عرفت تنزيلها على ما قلناه ذلك أيضا ، هذا.
ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي المسألة السابقة أيضا لشدة التأكيد كتابا وسنة في التجنب عن أموال اليتامى ، وخصوصا بعد خبر رفاعة (١) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال : كان أبي يقول : إنها منسوخة » بل عن مجمع البيان (٢) عن جماعة من العامة « تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض » ، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد ، قال : وهو مروي عن الباقر عليهالسلام ، وإن كان الثابت عندنا خلافهما ، وهو ما عرفته من النصوص المعتضدة بالفتاوي ، وخصوصا في الأعمال الواجبة على الموصى كحفظ المال في حرزه ونحوه من الأعمال التي لا يتجدد لها مال للطفل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٧.