فلو كان له داران يسكنهما صدق كونه جار الكل من يليهما مع تردده لكل منهما أما إذا كانت سكناه فيهما على التناوب ولو بحسب الفصول ، ففي المسالك استحق زمن السكنى.
والظاهر أن القسمة على عدد الرؤوس على الثلاثة ، لصدق الجيران عرفا على الجميع وإن دخل بعضهم في العيال في وجه قوي.
نعم يخرج العبد لعدم قابليته للملك ، إن كان المراد الملكية ، لكن في المسالك لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤوس أهلها أو على عدد الدور وجهان ، وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ، ثم يقسم حصة كل دار على رؤس أهلها ، وفيه ما لا يخفى من أنه لا اقتضاء في التحديد بالدور واعتبارها نفسها في الجوار لا ساكنيها ، بل المراد هم ، وإن كان التحديد بها كما هو واضح ، والله العالم.
ولو وقف على مصلحة كمسجد وقنطرة ونحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرة صرف في وجوه البر كما هو المشهور على ما اعترف به غير واحد ، بل لم أقف على راد له من الأصحاب عدا المصنف في النافع. حيث نسبه إلى قول ، مشعرا بتردده فيه ، وقد نسبه في محكي المهذب إلى الندرة ، وغيره إلى الضعف ، بل في محكي السرائر نفى الخلاف فيه ، بل قيل ظاهرة بين المسلمين ، وكان الوجه فيه بعد معلومية إرادة الواقف الدوام ، ولو زعم دوام تلك المصلحة ، بل عن جامع الشرائع وجامع المقاصد التصريح بكون الفرض مما تقتضي العادة بدوامها إلا أنه اتفق بطلان رسمها على خلاف العادة استصحاب صحته ، وإطلاق الأدلة التي ليس فيها ما يقتضي البطلان بتعذر المصرف المعين ، إذ هو ليس مقتضيا لانتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون ، كما أنه ليس فيها ما يقتضي الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة ، فليس حينئذ إلا الصرف في وجوه البر التي هي الأصل في كل مال خرج عن ملك مالكه لمصرف خاص تعذر ، كما ستعرف في نظائر المقام.
ومن ذلك يعرف ما في المسالك وغيرها حتى فيما ذكره من التحقيق الذي قد اعترف بتوجه كلام الأصحاب فيما لو كان الوقف في مصلحة ما شأنه الدوام ، لخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده يحتاج إلى دليل ، وهو منتف ، وصرفه في وجوه البر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي