على الورثة ، ففي مثل المفروض هو موقت ما دام الموقوف عليه موجودا ، وغير موقت إذا انقرضوا فيثبت له حكم كل منهما من الصحة والفساد ، ضرورة أن قوله عليهالسلام في الصحيح الأول « هو كذلك عندي » تقرير للكليتين المفسرتين بالصحيح الآخر الذي هو كالصريح في صحة الوقف بالتفسير الثاني منهما وهو مفروض مسألتنا فالجمع بينهما حينئذ نتيجة ما ذكرناه.
بل من قوله « على حسب » إلى آخره ، يستفاد أيضا اعتبار الموقوف عليه في الصحة وإلا لم يدخل تحت المصداق الظاهر للفظ حسب هنا ، كما أن منه يستفاد تأثير عقد ، الوقف بالنسبة إلى نقله العين والمنفعة على حسب ما تضمنه العقد ، وما زاد عليه مما لم يكن فيه موقوف عليه هو من غير الموقت الذي حكم ببطلانه ورجوعه إلى الوارث.
بل لا يخفى ظهور قوله عليهالسلام في الصحيح الأول باطل مردود على الورثة في نحو المفروض ، لظهور لفظ الرد في ذلك ، وكذا الورثة إذ لو كان المراد خصوص الباطل من أول الأمر لكان الرد فيه على الواقف الذي لم ينتقل عنه حتى يرد عليه ، فتأمل جيدا.
ودعوى ـ أن ملك العين لا يكون إلى أمد ، وأنها متى خرجت عن ملك المالك يحتاج عودها إلى سبب جديد ـ واضحة الفساد ، لا لما في المسالك من النقض بالحبس وإخوته ، ضرورة اقتضائها نقل المنافع إلى العين التي لا إشكال في بقائها على ملك المالك في الثلاثة ، بل لأنها كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى في الوقف الذي قد شرع نقله على هذا الوجه ، ولذا يتغير بتغيير الأوصاف التي منها الحياة والموت ، والفقر والغنى ، والعلم والجهل ، وغير ذلك وفي الجميع يتلقى الثاني الملك عينا ومنفعة من الواقف لا من زائل الوصف.
وحينئذ فلا بأس في مفروضنا من دعوى كون العين المملوكة للموقوف عليه المفروض انقراضه ما دام موجودا مثلا ، وبعده تعود إلى الواقف ، لأن عقد الوقف بعد فرض مشروعيته على هذا الوجه انما اقتضى نقلها عن المالك ما دام الموقوف عليه غير منقرض ، ومتى صار غير موقت صار باطلا مردودا على الواقف أو ورثته كما هو صريح الصحيح الأول ، فلا يحتاج حينئذ إلى سبب جديد ، بأن الناقل عن مقتضى الملك إنما نقل هذا المقدار ، وليس هذا من