أمه ، وأوصى لرجل وعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قال : جائز للذي درهم لورثته يتوارثونها ما بقي واحد منهم ، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف » بحمل الوصية فيه على تمليك ذلك بالشرط.
ولو وقف على ولده فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ففي الدروس ، « الأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا » وقال الشيخ بدخولهم ، أما لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة ، وإما لقرينة الحال ، وهو قوى.
قلت لا إشكال مع ذلك ، إنما الكلام مع فرض تصريح الواقف بذلك ، ولا ريب في كونه حينئذ مع انقراض الأولاد دون أولادهم منقطع الآخر ، وحينئذ يتجه بطلانه لخلوه عن موقوف عليه في بعض الزمان ، وفي القواعد بعد أن حكى قول الشيخ قال : « وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط ، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء ، والنماء قبل انقراض أولاد الأولاد لورثة الواقف على اشكال » وهو مبنى على اختصاص البطلان في منقطع الوسط فيه خاصة ، الا أن ذلك يقتضي عدم الإشكال حينئذ في كونه لورثته.
ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر وإن قدم زيد لم يصح بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه ، لما ذكرناه غير مرة من منافاة التعليق على متيقن الحصول أو متوقعة لظاهر ما دل على تسبيب الأسباب المقتضي لترتب آثارها حال وقوعها ، فما في المسالك من عدم الدليل على ذلك في غير محله.
ومن هنا كان المتجه الصحة في التعليق الذي لا يقتضي ذلك كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة للعالم بذلك وإن أبطله بعضهم أيضا بدعوى مانعية صورة التعليق لكن الإشكال في إثباتها هذا ، وفي المسالك « أنه يتوجه على قول الشيخ بجواز الوقف المنقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أولا مما يمكن انقراضه أو يعلم كنفسه وعبده بمعنى صحته بعد انقراض من بطل في حقه جواز المعلق على بعض الوجوه ».