ذكر موقوف عليه ، وبين من كان لترتيب من لا يصح الوقف عليه ، لكن فيه أن الظاهر من ذلك عدم ملاحظة الواقف الترتيب بالنسبة إلى ذلك ، وإنما الظاهر ملاحظته بالنسبة إلى اعتبار المتقدم في المتأخر لا العكس ، إلا مع القرينة المقتضية لملاحظة الترتيب في كل منهما ، وحينئذ يتجه البطلان بفساد شيء من السلسلة فتأمل.
ولو وقف على أبنية ثم على الفقراء فمات أحدهما ففي الدروس الأقرب صرف نصيبه إلى أخيه ، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل ، ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.
وفيه أن صرف نصيبه إلى أخيه مع عدم كون ذلك من الواقف لا وجه له فيتعين انقطاع الوقف حينئذ بالنسبة إليه وتختص صحته في نصيب الآخر خاصة ومنه يعلم الحال فيما احتمله فيها أيضا فيما لو حبسه على أبنية ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر لأنه مصرف الحبس في الجملة ، ولو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء ففي الدروس « صح ونقل فيه الفاضل الإجماع ، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه ».
قلت : لكن فيه أنه مناف لاشتراط الدوام بالمعنى الذي ذكرناه سابقا ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على ارادة تقييد أصل الوقف بمدة ، لا تقييده بالنسبة إلى خصوص موقوف عليه فتأمل جيدا.
ولو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم ، وفي الثالث لشيوخهم اتبع شرطه ، كما في الدروس لعموم « المؤمنون » و « الوقوف » إذا كان الشرط للموقوف عليهم ، أما إذا كان لأجنبي فالظاهر الصحة ما لم يستغرق ، وكون الولد موقوفا عليهم لا ينافي ذلك ، وإن استحقوا هم المنفعة لو لا الشرط المزبور ، وربما يستأنس له في الجملة بخبر جعفر بن حيان (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه ، وقرابة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٨. باختلاف يسير.