فساده ، وإن أريد به بعد الانقراض فليس هناك موقوف عليه أصلا ، فلا يحكم عليه بالجهالة ، إذ بعد انقراضه يبطل الوقف ويصير موروثا كما عرفت.
وكذا ظهر فلك الحال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره بقوله فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف ، وقيل : إلى ورثة الموقوف عليهم وقيل : يصرف في وجوه البر وأن الأول أظهر وأشهر بل المشهور ، والله العالم.
هذا كله فيما لو حصل الانقراض في الموقوف عليه ، أما مع فرض دوام له وان كان محتملا من أول الأمر ، فلا وجه لاحتمال البطلان حينئذ ، فلو قال : وقفت على أولادي ونسلهم ، فان مات الأولاد ولا نسل ، فعلى إخوتي ، فإذا انقرض النسل فعلى الفقراء ، واتفق حصول النسل وانقراضهم ، صح الوقف بلا اشكال لعموم « الوقوف (١) » وغيره لكن في الدروس ربما احتمل البطلان على تقدير انقراض النسل ، لأنه تأبيده حال العقد ، وهو كما ترى ، لأن المصحح صرفه إلى جهة مؤبدة وإن لم تكن معلومة الوقوع ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف ، كما أن ما ذكرناه من الصحة إنما هو في منقطع الآخر بخلاف منقطع الأول الذي قد عرفت سابقا بطلانه ، خلافا للشيخ ، وأما منقطع الوسط فالظاهر الصحة إليه ثم البطلان بعده ، فلو وقف مثلا على زيد ثم على عبده ثم على المساكين صح على زيد ، وبطل في العبد والمساكين.
لكن في الدروس احتمال صحته في الطرفين ، وبطلانه في الوسط ، وصرف غلته فيه إلى الواقف أو وارثه ، وكأنه مبنى على مختار الشيخ من اجراء حكم تبعض الصفقة فيه الذي قد عرفت بطلانه فيما تقدم ، واحتمال الاستدلال له بالكليتين في الصحيح السابق يدفعه معلومية تقييد ذلك بما إذا لم يحصل للوقف مبطل آخر من تعليق ونحوه فتأمل.
نعم قد يحتمل البطلان على زيد أيضا باعتبار عدم حصول سلسلة الترتيب ، فلم يكن الوقف حينئذ على حسب ما وقفه أهله ، ومنه يظهر الفرق حينئذ في منقطع الآخر بين أن يكون لعدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٢.