قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله ».
وخبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد عن كتابه « إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة ، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل في المسالك وغيرها أن الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف ، وعدمه ، لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على أزيد من تحققه.
قلت : لا ينبغي التأمل في ظهور دليله في اعتبار كون القبض على أنه وقف ، فلا يجزى القبض ، بعد الوقف مع الذهول عنه ، أو كان على وجه العارية أو الوديعة ، أو نحو ذلك مما هو ليس قبضا للوقف من حيث أنه وقف قطعا ، وحينئذ فمع فرض شرطيته حتى في الفرض لا يتعلق بدون القصد ، ضرورة عدم امتياز أصل الفعل المشترك ، فضلا عن الاستدامة التي كان افتتاحها لغيره.
نعم لو قيل بعدم اشتراطه في مثل الفرض لعدم العموم في دليله أو لخصوص النصوص المزبورة ، بناء على أنه المراد من التعليل فيها أيضا على معنى أنه إذا كان هو الذي يقبض عنه ، فكيف يعتبر القبض في وقفه ، إذ لا يتصور أن يقبض نفسه ، اتجه حينئذ ذلك ، إلا أنه مناف لظاهرهم من عموم شرطيته.
اللهم إلا أن يراد من نحو العبارة صيرورة قبضه قبضا عنهم شرعا ، ولكن فيه حينئذ أنه خلاف ظاهر الأدلة ، خصوصا صحيح صفوان (٢) الظاهر في اعتبار الحيازة لهم المتوقف على النية ، بل لعل ذلك هو المراد من التعليل ، لا إرادة عدم الاحتياج إلى قصد ، كما هو واضح لمن أوهبه الله تعالى الانتقاد.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الهبات الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ٤.