تقييده بوجود الموقوف عليه أو بغيره من الأوصاف التي لا إشكال في جوازها ، ضرورة رجوعه إلى جعله وقفا ما دام غنيا عنه ، لأنه بناء على مشروعية المنقطع منه ، لا فرق في الأوصاف التي يكون ارتفاعها غاية ، بين أن تكون في الموقوف عليه أو في غيرهم بعد اشتراكهما في اقتضاء ارتفاعهما بقاء الوقف حينئذ بلا موقوف عليه ، وصيرورته من غير الموقف الذي قد عرفت بطلانه نصا وفتوى ، وليس هو من اشتراط الخيار في الوقف الذي لم اعرف خلافا في عدم جوازه ، عدا عبارة في محكي التحرير لم يعلم أنها له أو للشيخ.
وعلى كل حال لا ريب في شذوذها لمنافاته اللزوم في الوقف على وجه لم يشرع فسخه اختيارا بوجه ، وما نحن فيه إنما هو من انتهاء الوقف بانتهاء الوصف المعلق عليه ، وفرق واضح بين المقامين ، والخبران ـ بعد احتمال إرادة البطلان فيهما باعتبار اشتراط كونه أحق به ، وهو وقف ، لما سمعت من اعتبار إخراج نفسه من الوقف في جميع الأحوال ، وحينئذ يكونان خارجين عما نحن فيه ـ يمكن إرادة الرجوع ميراثا في الأول منهما بعد فرض حصول الحاجة منه ، وعاد الوقف اليه بحسب شرطه فإذا هلك بعد أن كان كذلك رجع المال إلى ورثته ، ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة ، والوجه في ذلك أن السائل سأل عن صحة الشرط وعدمه ، وأنه على تقدير صحته يكون أحق به ما دام حيا ، فإذا هلك يبقى على الصدقة لعدم حاجته إليه ، أو يرجع ميراثا؟ فأجاب الإمام عن ذلك كله بالرجوع ميراثا ، بمعنى أن الشرط صحيح ، وإذا حصلت الحاجة إليه رجع المال إليه ، وبعد رجوعه لا يعود إلى الوقف ، بل هو ميراث.
ومنه يعلم وجه المراد في الموثق لظهور اتحاد المراد فيهما ، بل ربما يشهد لذلك في الجملة ما في صدقة أمير المؤمنين عليهالسلام (١) حيث قال : « وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله تعالى في حل محلل لا حرج عليه. فإن أراد بيع نصيب من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شراء الملك » بناء على إرادة الرخصة له إن شاء بيع نصيب من المال الموقوف على جهة إبطال وقفه لا خصوص الثمرة منه ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام العشرة الحديث ـ ٢.