باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » فإن المراد بالوارث الموقوف عليه كما أن المراد من قوله عليهالسلام « بتة بتلاء » بائنة منقطعة عن صاحبها ، بل لعل قوله « لاتباع ولا توهب » يومئ إلى إرادة الصدقة بها عينا ومنفعة على الموقوف عليه ، إلا أن الصدقة بالعين ليس على حد غيرها من الصدقة التي تباع وتوهب بل هي له على إرادة ملك نحلتها مثلا ملكا مطلقا ، على أنه لا إشكال في أن أمثال هذه العيون والبساتين والدور والعبيد أموال تضمن بالتلف ، وليس في الشرع مال بلا مالك ، والفرض خروج الواقف بوقفه عنه ، فليس إلا الموقوف عليه الذي قصد التصدق به عليه ، ومقتضى شرعية ذلك ترتب ما قصده عليه لا غيره ، على أن رب العزة تعالى عن شبه ملك الآدميين ، وانما هو مالك السموات والأرضين وما نحن فيه من الملك المالى المختص بالآدميين ، وملكه بالمعنى المزبور إنما هو لوليه كما في النص ، والتزام ذلك هنا معلوم الفساد ، ضرورة عدم كون العين الموقوفة من الأنفال التي هي للإمام عليهالسلام بحق الإمامة ، كما هو المعلوم من حصرها بغير المقام كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك وجه الدليل في المسألة ، لا ما يذكر في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما مما هو واضح الضعف ، ومن الغريب مع اعتراف بعضهم بضعف ما ذكروه دليلا قال : الأقوى الانتقال إليه ، لكنه إنما يتم في الموقوف عليه المعين ، أما لو كان على جهة عامة أو مسجد ونحوه فالأقوى أن الملك فيه لله تعالى شأنه ، لتساوى نسبة كل واحد من المستحقين إليه واستحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين ، للإجماع واستحالة الترجيح ولا المجموع من حيث هو مجموع ، لاختصاص الحاضر به.
وكأنه تبع بذلك الفاضل في قواعده حيث أنه بعد أن جزم بزوال الوقف عن مالكه قال : « ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك ، كالتحرير ، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه ، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى » وإن كان مخالفا له في المسجد ونحوه.
وفيه أولا : مضافا إلى ما عرفت إمكان دعوى الإجماع منا على الانتقال إلى الموقوف عليه ، خصوصا في المعين ، وإن أرسل في محكي المبسوط والسرائر قولا بالانتقال إلى الله تعالى إلا أن