وأمّا لو بنينا على عدم استحالة أصل التكليف بغير المقدور فلا موجب لتقييد الإطلاقات المثبتة للتكاليف ، وبهذا يكون مقتضى الإطلاق هو ثبوت التكليف في ظرف العجز ، وهذا يقتضي ثبوت الملاك في ظرف العجز إذ هو المدلول الالتزامي لثبوت التكليف ، وهذا ما ينتج وجوب القضاء بعد زوال العجز ؛ وذلك لتدارك الملاك الفائت بسبب العجز.