بالكون في كربلاء أو كان مشتغلا بذلك ، وكذلك الكلام في مقتضى إطلاق التكليف بالكون في كربلاء.
وهذا اللازم ـ وهو مسؤوليّة المكلّف عن تكليفين متضادّين في آن واحد ـ لا يمكن الالتزام به لاستلزامه التكليف بغير المقدور.
الثاني : أنّ التكليف المطلق يراد منه بعث المكلّف نحو امتثاله وصرفه عن امتثال التكليف الآخر المضاد له ، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به أيضا ؛ وذلك لاستلزامه إما الترجيح بلا مرجّح أو ترجيح المرجوح ؛ لأنّه إن كان التكليف الذي يراد صرف المكلّف عن امتثاله يناظر التكليف الآخر في الأهميّة فهذا ترجيح بلا مرجّح ، وإن كان يفوقه أهميّة فهذا من ترجيح المرجوح.
ومع عدم إمكان الالتزام بأحد هذين اللازمين يتعيّن تقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر مضاد له ومناظر له في الأهميّة أو يفوقه أهميّة.
حالات التزاحم :
والمراد من التزاحم هو تنافي التكليفين أو التكاليف في مقام الامتثال بحيث يكون المكلّف عاجزا عن الجمع بينها في مقام الامتثال كما لو توجّه أمر للمكلف بإنقاذ غريق ونهي عن دخول الأرض المغصوبة ، وكان إنقاذ الغريق لا يتمّ إلاّ بواسطة العبور في الأرض المغصوبة ، فهنا يتزاحم التكليفان ، أي أنّ المكلّف عاجز عن امتثالهما معا ، فإمّا أن يمتثل وجوب الإنقاذ ـ وهذا يستوجب عدم امتثال حرمة دخول الأرض المغصوبة ـ وإمّا أن يمتثل الحرمة فيجتنب عبور الأرض المغصوبة ، وهذا يستوجب عدم