وتلاحظون أنّ فرض المسألة هو كون الأثر الشرعي مترتّب على نفس الموضوع المركّب غايته أنّ تنقّح الموضوع نتج عن ضم ما بالوجدان إلى ما بالتعبّد.
ولنذكر مثالا آخر ليكون المطلب أكثر وضوحا : لو كان وجوب قضاء فوائت الأب على البنت منوطا بموضوع مركّب من جزءين ، الأول هو موت الأب والثاني هو عدم وجود ولد له حين موته ، فلو كان موت الأب محرزا بالوجدان والجزء الثاني محرز الانتفاء فعلا ، إذ أنّنا نحرز وجود الولد فعلا إلا أنّه لا ندري هل أنّ وجود الولد قد تحقق قبل موت الأب فينتفي وجوب القضاء عن البنت أو أنّ وجود الولد حدث بعد وفاة الأب ، أي أنّ وجود الولد هل تحقق في الزمان الأول أو الثاني ، فهنا يكون الزمان الأول ظرفا للشك في استمرار العدم للولد ، ومن هنا يمكن استصحاب عدم الولد إلى حين موت الأب وبضمه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان ـ وهو موت الأب ـ يتنقح موضوع الأثر الشرعي وهو وجوب القضاء عن الأب على البنت.
وتلاحظون أننا في المثالين قد أجرينا استصحاب بقاء الجزء الثاني رغم العلم بانتفائه حين إجراء الاستصحاب ؛ وما ذلك إلا لأنّ المناط في جريان الاستصحاب هو توفّر أركانه في الوقت الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه.
الحالة الثانية : المفروض في الحالة الأولى هو ما لو كان موضوع الأثر المركّب هو تواجد كلا الجزءين من دون أن يؤخذ فيه قيد الاقتران والاجتماع ، ومن هنا قلنا إنّ إجراء استصحاب الجزء الآخر يحقق الموضوع