وقتان اختياري واضطراري ، بل لها وقت واحد وهو وقت وجوبها ، فيجب الإتيان بها فيه ، ولا يجوز تأخيرها عن ذهاب الشفق.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا نظر في هذه الجملة إلى منتهى الوقت لتدل على انتهائه بذهاب الشفق ، وإنما النظر معطوف إلى ناحية المبدأ باعتبار امتياز المغرب عن بقية الصلوات في أنّها بأسرها مسبوقة بالسبحة والنافلة ، أما الظهران والفجر فواضح ، وأما العشاء فلكونها مسبوقة بنوافل المغرب ، فمن ثم كان لها وقتان ، وكان الوقت الثاني المتأخر عن النوافل المأتية أفضل بطبيعة الحال ، إلا إذا تركها فيكون الأول أفضل. وأما صلاة المغرب فحيث لا نافلة قبلها فلا جرم لم يكن لها إلا وقت واحد.
ونحوها صلاة الجمعة إذ لا نافلة قبلها أيضاً ، ومن ثم ورد في صحيحة زرارة أن « صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول » (١).
ويشهد لما ذكرناه : موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل وإتيانه بوقتين في يومين لكل من الفرائض ما عدا المغرب (٢) ، حيث يظهر منها أن الوجه في التفكيك هو مراعاة النوافل وعدم سبق المغرب بها ، ومن ثم كان لها وقتان وللمغرب وقت واحد ، ولعل ما ذكرناه في تفسير الصحيحة هو أحسن وجوه الحمل التي ذكروها في المقام.
ثانيهما : من ناحية الذيل وهو قوله عليهالسلام : « ووقت فوتها سقوط الشفق » فإنّه الصريح في انتهاء الوقت بسقوط الشفق ، وتوافقه على ذلك جملة من الأخبار.
منها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣١٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٥.