الترتب على صلاة المغرب بالمعنى المتقدم في الظهرين.
خلافاً لجمع من أصحابنا الأقدمين كالشيخين (١) وابن أبي عقيل (٢) وسلار (٣) والمرتضى (٤) في أحد قوليه حيث ذهبوا إلى أن مبدأه هو سقوط الشفق.
والصحيح ما عليه المشهور ، ويستدل له بقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) بضميمة رواية عبيد بن زرارة الواردة في تفسيره : « ... إن الله افترض أربع صلوات إلى أن قال ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ... » إلخ (٥) ولكنها ضعيفة السند بالضحاك ، سواء أكان هو ابن يزيد كما لعله الأظهر أو ابن زيد ، لخلوه عن التوثيق على التقديرين (٦).
والعمدة الروايات المعتبرة الواردة في المقام :
فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٧).
ومنها : موثقته عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته » (٨).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٩٣ ، الطوسي في النهاية : ٥٩.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٧ / المسألة ٧.
(٣) المراسم : ٦٢.
(٤) المسائل الناصرية : ١٩٣. المسألة ٧٤.
(٥) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٦) وأما صحيحة زرارة الواردة في تفسيرها فلا دلالة لها على المطلوب كما لا يخفى.
(٧) الوسائل ٤ : ١٢٥ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٨) الوسائل ٤ : ٢٠٢ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.