ومنها : موثقته الأُخرى قال : « سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس به » (١).
ومنها : موثقة عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : « كنّا نختصم في الطريق في الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأي شيء الشفق؟ فقال : الحمرة » (٢). المؤيّدة برواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل هذه » (٣).
وهذه الروايات كما ترى صريحة الدلالة في جواز الإتيان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق ، بل في بعضها التصريح بأنّ مبدأها غروب الشمس. وبذلك ترفع اليد عمّا دلّ بظاهره على أنّ مبدأه هو غيبوبة الشفق كصحيحة عمران بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق » (٤) وغيرها ، وتحمل على الأفضلية.
وأما الجهة الثانية : فالمعروف والمشهور أن منتهى وقت العشاء هو منتصف الليل.
وعن الشيخ المفيد (٥) وغيره أنه ثلث الليل ، وعن صاحب الحدائق التفصيل فجعل النصف منتهى الوقت للمضطر والمعذور ، والثلث للمختار (٦).
والصحيح ما عليه المشهور ، وتدلنا عليه مضافاً إلى الآية الشريفة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٣ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٠٣ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ١٨٦ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١١.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٠٤ / أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.
(٥) المقنعة : ٩٣.
(٦) الحدائق ٦ : ١٩٤.