بضميمة النصوص المفسرة لها كصحيحة زرارة : « ... وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبيّنهنّ ووقتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ... » إلخ (١) طائفة من الأخبار :
منها : صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف الليل » (٢).
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا أني أخاف أن أشق على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه » (٣).
ومنها : موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع » (٤).
ومنها : رواية عبيد بن زرارة الواردة في تفسير الآية المباركة (٥) وقد تقدم ضعفها بالضحاك بن زيد أو يزيد.
ومنها : روايته الأُخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه ... » إلخ (٦) وهي أيضاً ضعيفة السند بالقاسم مولى أبي أيوب الذي هو القاسم بن عروة ، والعمدة ما عرفت ، ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ١٧٤ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
(٣) ، (٤) الوسائل ٤ : ١٨٥ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٧ ، ٩.
(٥) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٦) الوسائل ٤ : ١٨١ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.