أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان ، فلا يقاس بالطرق المذكورة في مشيخة التهذيب المختصة بالروايات المذكورة في كتاب التهذيب غير النافعة بالإضافة إلى الرواية المبحوث عنها في المقام ، لكونها مذكورة في كتاب المصباح دون التهذيب كما لا يخفى ، فالنقاش من حيث السند في غير محله (١).
بل الوجه في عدم صلاحية الاستدلال قصور الدلالة.
أما أوّلاً : فلأن الساعة المذكورة في الرواية لا يراد بها معناها المصطلح الحادث في العصر الحاضر ، أعني ستين دقيقة التي هي جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار بالضرورة ، فإنّ هذا الإطلاق لم يكن معهوداً في الأزمنة السابقة قطعاً ، بل هي بمعناها اللغوي ، وهي في اللغة تطلق على معنيين :
الأول : نفس الوقت والزمان ، ومنه إطلاقها في صدر هذه الرواية أعني قوله عليهالسلام « ساعة تزول الشمس » أي وقت زوالها.
الثاني : الجزء من الزمان ومقدار منه دون أن يحدّد بحدّ مضبوط يقال : صليت مع زيد ساعة ، أي برهة من الزمن ، سواء أكان مقدارها نصف ساعة بالمعنى المصطلح أم ساعتين. والساعة المذكورة في ذيل الرواية أعني قوله عليهالسلام : « إلى أن تمضي ساعة » إنما هي بهذا المعنى كما لا يخفى.
وعليه فالتحديد المذكور في هذه الرواية قابل للانطباق على مذهب المشهور ، أعني بلوغ الظل مثل الشاخص ، إذ يصدق على هذا المقدار أيضاً أنه ساعة بعد الزوال ، فلا دلالة في الرواية على التحديد بأقل من ذلك كي يكون قولاً آخر مقابل قول المشهور.
وثانياً : لو سلّم أن المراد بالساعة في الرواية أقل من ذلك أو أنه المعنى
__________________
(١) بل في محله ، إذ لم يعلم أن الشيخ أخذ هذه الرواية من كتاب حريز حتى يكون طريقه في الفهرست إلى الكتاب مجدياً ، وقد تقدم منه قدسسره نظير هذا الإشكال في صلاة الغفيلة فراجع [ ص ٧٤ ] ولاحظ.