المصطلح ، فلا دلالة فيها على مضي الوقت من أصله بعد انقضاء هذا المقدار من الزمان كي ينتقل إلى الظهر كما يدعيه هذا القائل ، ضرورة أن التحديد فيها إنما هو لأول الوقت لا لأصله ، لقوله عليهالسلام فيها « أول وقت الجمعة ... » حيث إن لكل صلاة وقتين كما نطقت به جملة من الأخبار وقد تقدم بعضها ، وهذا تحديد لأول الوقت ، أي للوقت الأول من حيث المبدأ والمنتهى ، وأنه يبتدئ من الزوال وينتهي بعد ساعة ، ثم يدخل الوقت الثاني ، وإن كان مفضولاً بالإضافة إلى الأول ، فلا دلالة فيها على انقضاء الوقت من أصله بعد انقضاء الساعة كما هو المدعى.
ويؤيده : قوله عليهالسلام بعد ذلك : « فان رسول الله صلىاللهعليهوآله ... » إلخ المشعر بأنّ هذه الخاصية من آثار وقت الفضيلة ولذا ينبغي الاهتمام بها والمحافظة عليها.
وبالجملة : فلا نظر في الرواية إلى التحديد بالإضافة إلى أصل الوقت.
وأما مقالة المجلسيين من التحديد بالقدمين فيستدل لها بأحد وجهين :
الأول : ما تضمنته جملة من روايات الباب (١) وقد تقدم بعضها وغيرها من أنّ وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام بضميمة ما هو المعلوم من الخارج من أن وقت الظهر في سائر الأيام إنما هو ما بعد القدمين ، فإنه يدل بالالتزام على انتهاء وقت الجمعة عند القدمين كي يدخل حينئذ وقت العصر رعاية للترتيب المعتبر بينهما.
والجواب عن هذا ظاهر جدّاً ، فان المستفاد من تلك الأخبار بمقتضى الإطلاق أنّ وقت العصر يوم الجمعة هو ما ذكر ، سواء أكانت وظيفته هي الجمعة أم الظهر ، كما لو كان مسافراً وغيره ممن كان معذوراً عن إقامة الجمعة ، فيظهر من ذلك أنّ هذا من خصوصيات يوم الجمعة دون صلاتها ، وإلا لاختص الحكم بمن يؤدي فريضة الجمعة وهو منافٍ للإطلاق كما عرفت ، ولا
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣١٥ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٥.