مع الأفضلية فلا تدل على اللزوم ، أن الكوكب يرى (١) لدى سقوط القرص أيضاً كما تقدم. فهي إذن ظاهرة في مذهب المشهور لا الأشهر.
ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق » (٢) ، دلت على أنّ العبرة بزوال الحمرة المشرقية فلا يكفي مجرد الاستتار.
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن يعقوب الهاشمي ، أن الدلالة قاصرة ، إذ المراد من مطلع الشمس كما سبق هو مكان طلوعها ونقطة خروجها ، لا الشرق كله ، وقد عرفت أنّ زوال الحمرة من تلك النقطة إنما يتحقق عند الاستتار وأول الغروب ، فهي إذن على خلاف المطلوب أدل.
ومنها : رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم » (٣) بتقريب أن تغيّر الحمرة كذهاب الصفرة لا يكونان إلا عند الزوال عن قمة الرأس.
وفيه أوّلاً : أن السند ضعيف بعلي بن الحارث وبكار بن بكر ، فإن الأول مجهول ، والثاني لم يوثق.
وثانياً : أن الدلالة قاصرة بشهادة التجربة ، فانّ تغيير الحمرة إنما يكون في أول الغروب ومنذ استتار الشمس في الأُفق وهو زمان ذهاب الصفرة أيضاً ، وكل ذلك قبل اشتباك النجوم (٤) فهذه أيضاً على خلاف المطلوب أدل.
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال
__________________
(١) لكن الرؤية لم تكن دائمية وفي جميع الفصول.
(٢) الوسائل ٤ : ١٧٥ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.
(٣) الوسائل ٤ : ١٧٦ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٢.
(٤) لكن اشتباك النجوم إنما يكون بعد زوال الحمرة عن قمة الرأس بزمان معتد به فقبله ينطبق عليه.