عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة فيها الصحاح والموثقات ، أما غير المعتبرة فكثيرة.
فمن جملة الروايات المعتبرة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » (١).
ومنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » (٢).
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٣).
ومنها : موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها » (٤).
وهذه أصرح روايات الباب في الدلالة على دخول الوقت بمجرد الاستتار ، فان التعبير بالحاجب لمشابهة آخر القرص به عند الغروب.
نعم ، لا يراد من ذلك وقوع أول جزء من الصلاة مقارناً لغروب آخر جزء من الحاجب على سبيل التدقيق ، بل المراد إيقاع الصلاة حينئذ على النهج المتعارف من الإتيان بالمقدمات كالأذان والإقامة ونحوهما بعد دخول الوقت ، لا أنه صلىاللهعليهوآله كان يقدّم هذه الأُمور كلها على الوقت ليصلي حين تغيب حتى يلتجئ إلى حمل الرواية على النسخ كما صنعه (٥) صاحب الوسائل.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٧٨ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٦ ، ١٧.
(٢) الوسائل ٤ : ١٧٨ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٦ ، ١٧.
(٣) الوسائل ٤ : ١٨٣ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.
(٤) الوسائل ٤ : ١٨٢ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٧.
(٥) الذي دعاه إلى ما صنع هو علاج المعارضة وتقديم نصوص زوال الحمرة ، لا ما ذكر فلاحظ.