ومنها : موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » (١).
ومنها : صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن معي شبه الكرش المنشور فأُؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أُصليهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي ، فقال : إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت ومالك لله » (٢).
ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في المغرب : إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل ، قال فقال : ليس عليك صعود الجبل » (٣).
ونوقش في السند باشتماله على أحمد بن هلال المرفوض حديثه عند القوم ، بل قيل في حقه إنه لا دين له ، لانتسابه إلى الغلو مرّة وإلى النصب اخرى ، ولكنا بنينا أخيراً على وثاقته وأن ما قيل في حقه إما لا أساس له ، أو لا ينافي وثاقته. على أنه مذكور في طريق الشيخ ، وأما طريق الصدوق فهو خال عنه وليس فيه من يغمز فيه ما عدا عثمان بن عيسى ، وقد عدّه الكشي من أصحاب الإجماع (٤) ، مع أنه من رجال كامل الزيارات. إذن فالرواية نقية السند.
كما أنها واضحة الدلالة ، ضرورة أن خوف كون الشمس خلف الجبل إنما يستقيم لو كان الاعتبار بالاستتار ، أما لو كان بالذهاب عن القمّة فلا موضوع له ، بداهة عدم الذهاب عنها قبل سقوط القرص ، فلو ذهبت الحمرة كما هو مقتضى فرض الدخول في الصلاة فقد تحقق السقوط جزماً. فأيّ معنى للشك بعد هذا ليجيب عليهالسلام : « بأنه ليس عليك صعود الجبل ».
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٨٢ / أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩.
(٢) الوسائل ٤ : ١٩٣ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢٤.
(٣) الوسائل ٤ : ١٩٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.
(٤) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.