الأربعة على ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (١) ، والمخالف شاذ لا يعبأ به. فالمسألة كأنها مورد لاتفاق الفريقين ، وأن طلوع الفجر الصادق الذي هو مبدأ لوجوب الصلاة والصيام هو البياض المعترض في الأُفق الحادث بعد الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل المتصاعد في السماء الذي شبّه في الأخبار بذنب السرحان (٢) والسرطان (٣) وبعد زوال هذا البياض ببضع دقائق يحدث البياض المعترض في الأُفق الذي شبّه في الروايات بالقبطية البيضاء ، أو ببياض نهر سوراء أو نباضه بتقديم النون ثم الباء الموحدة كما في الوافي وحبل المتين (٤) ، من نبض الماء إذا سال ، وإنما سمي الأول بالكاذب لتعقبه بالظلمة فلم يكن كاشفاً عن الصبح. فالعبرة بالبياض المعترض الحادث بعد ذلك الذي ينبسط في عرض الأُفق ، ويستدل لذلك بجملة من الأخبار.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً » (٥).
وفيه : أن الفعل المحكي عن المعصوم وإن كان مبنياً على الاستمرار كما قد يستفاد من كلمة « كان » مجمل لا لسان له ليدل على التحديد ، ولعل المواظبة مستندة إلى الأفضلية وإن ساغ التقديم ، فالدلالة قاصرة وإن صح السند.
ومنها : مرسلة الصدوق قال : « وروى أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذلك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي » (٦). والقباطي واحِدها قبطي ثياب
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٨٥.
(٢) بكسر السين وسكون الراء وهو الذئب [ تهذيب اللغة ٤ : ٣٠١ ].
(٣) حيوان عشاري ذو ذنب طويل [ مجمع البحرين ٤ : ٢٥٢ ].
(٤) الوافي ٧ : ٣٠٢ ، الحبل المتين : ١٤٤.
(٥) الوسائل ٤ : ٢١١ / أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٥.
(٦) الوسائل ٤ : ٢١٠ / أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤١.