حينئذ في صحة اللاحقة ، فيأتي بعدها بالسابقة ، إذ لا خلل حينئذ إلا من ناحية الترتيب الذي هو شرط ذكرى بمقتضى الأخبار الخاصة. مضافاً إلى حديث لا تعاد ، فلو تذكر بعد العشاء عدم الإتيان بصلاة المغرب أتى بها ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر بعد العصر عدم الإتيان بالظهر فانّ ما أتى به يحسب عصراً كما نوى ويأتي بالظهر بعد ذلك على المشهور.
نعم ، هناك قول آخر اختاره في المتن ، وهو أن يعدل بنيته إلى السابقة فيجعلها ظهراً ويأتي بالعصر بعد ذلك. وهذا القول وإن كان شاذاً إلا أنه تدل عليه صحيحتان :
إحداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « ... وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ، ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع » (١).
ثانيتهما : صحيحة الحلبي قال : « سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر » (٢).
فإنهما كما ترى صريحتان في هذا القول ، بيد أنّ المشهور أعرضوا عنهما حيث لم يعملوا بهما ، وهما بمرأى منهم ومسمع ، فان بنينا على سقوط الصحيح بالاعراض عن درجة الاعتبار فالمتجه حينئذ هو القول المشهور ، وإن أنكرنا ذلك كما هو الأصح ، لعدم كون الاعراض موهناً ولا العمل جابراً على ما حققناه في الأصول (٣) لم يكن بُدّ من العمل بهما. ومنه تعرف أنّ ما اختاره في المتن هو الصحيح ، غير أنّ سبيل الاحتياط الذي هو طريق النجاة يقتضي الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر.
الصورة الثانية : أن يكون ذلك في الوقت المشترك أيضاً ويكون التذكر في
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٩٢ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٤. [ لكنه ناقش في السند في ص ١١١ ].
(٣) مصباح الأصول ٢ : ٢٠١ ، ٢٠٣.