الأثناء مع بقاء محل العدول ، كما لو تذكر قبل التسليم من صلاة العصر عدم الإتيان بالظهر ، أو قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء عدم الإتيان بالمغرب ، وحكمه لزوم العدول إلى السابقة فيتم ما بيده ظهراً أو مغرباً ثم يأتي باللاحقة من عصر أو عشاء.
وتشهد له صحيحة زرارة المتقدمة حيث جاء فيها : « ... وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر ... إلى أن قال ـ : وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر إلى أن قال ـ : وإن كنت ذكرتها أي المغرب وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ... » إلخ (١) وهي كما ترى صريحة في عدم الفرق في ذلك بين الظهرين والعشاءين.
ولكنه يظهر من رواية الصيقل التفصيل بينهما قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الأُولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ، قال : فليتم صلاته ، ثم ليقض بعد المغرب ، قال : قلت له جعلت فداك قلتَ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف ، وقلتَ لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة » (٢).
حيث دلت على اختصاص العدول بالظهرين ، نظراً إلى أنه لو لم يعدل لزمه الإتيان بالظهر بعد العصر ، والمفروض أنه لا صلاة بعدها ، بخلاف العشاء فان
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٩٣ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٥.