وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط (١).
______________________________________________________
ويمكن تقرير هذا بوجه آخر وهو : أن المرأة في مفروض المسألة إما أن تكون مأمورة بكلتا الصلاتين أو بإحداهما معيناً أو مخيراً ، أو لم تكن مأمورة بشيء أصلاً.
أما الأول ، فواضح البطلان ، لامتناع التكليف بما لا يطاق كالأخير فإنه خلاف الإجماع بل الضرورة ، وحيث إن كلا من التخيير وتعيين العصر مخالف لدليل الترتيب فلا جرم يتعين الظهر خاصة.
(١) أما على المشهور في تفسير وقت الاختصاص فظاهر ، لانقضاء وقت صلاة الظهر قبل الطهر فلا تكليف إلا بصلاة العصر.
وأما على التفسير المختار ، فلأن ما بين الحدين وإن كان صالحاً لكل من الصلاتين إلا أن مقتضى الترتيب الملحوظ بينهما أنه وقت لثمان ركعات على سبيل الانبساط والتقسيط (١) فاذا لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فقد انقضى وقت أربع منها وبقي وقت الأربع الثانية ، إذن فلم يجب عليها إلا الأربع اللاحقة دون السابقة.
ويمكن تقريره على ضوء ما سبق بأن كونها مكلفة بالصلاتين معاً تكليف بما لا يطاق فلا يحتمل ، كما لا يحتمل عدم تكليفها بشيء ، والتخيير كتعيين الظهر مناف لحديث الترتيب ، فلا جرم يتعين العصر.
أضف إلى ذلك : ورود نصوص خاصة دلت على تعين الظهر في الصورة
__________________
(١) يمكن أن يقال : إن الانبساط والتقسيط من شؤون اعتبار الترتيب ومقتضياته ، وهو إنما يتم فيما إذا بقي الوقت لثمان ركعات ، أما إذا لم يبق فلا انبساط ولا ترتيب لانتفاء موضوعه ، وحيث إن المفروض صلوح الوقت لكل منهما في حد ذاته ولا ترجيح للعصر بعد سقوط الترتيب فمقتضى القاعدة هو التخيير كما هو الشأن في كافة موارد المزاحمة الفاقدة للترجيح فلاحظ.