وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (*) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك (١).
______________________________________________________
السابقة كتعيين العصر في هذه الصورة فلاحظ (١).
ومما ذكرناه يظهر الحال في جملة من الفروع المشاركة مع الحيض في مناط البحث ، كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فان المتعين صرف الوقت في صلاة العصر.
وهل يجب قضاء الظهر في هذه الفروض ، أو العصر في الصورة السابقة؟.
الظاهر لا ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، لتبعية القضاء لفوت الواجب أو ملاكه على سبيل منع الخلو ولم يفت شيء منهما في المقام.
أما الأول : فلفرض سقوط التكليف لأجل الحيض أو الجنون أو الصغر ونحوها.
وأما الثاني : لعدم كشفه إلا من ناحية الأمر المفروض سقوطه ، بل إن دليل عدم القضاء على هؤلاء خير كاشف عن عدم الملاك كما لا يخفى.
هذا كله فيما لو فرض مقدار الأربع ركعات في الوقت المختص ، وأما لو فرض في الوقت المشترك ، كما لو طهرت أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم ماتت أو بلغت الصبية أو أفاقت المجنونة ثم حاضت ، أو بلغ الصبي ثم مات فستعرف حكمه في التعليق الآتي.
(١) محتملات المسألة ثلاثة : تعين الظهر خاصة ، تعين العصر كذلك ، التخيير بينهما.
__________________
(*) بل يختص بالأُولى.
(١) الوسائل ٢ : ٣٥٩ ، ٣٦١ / أبواب الحيض ب ٤٨ ، ٤٩.