حول تحققه بمجرد فعل النافلة وعدمه كما ستعرف ، إلا أنّ الأظهر أن الشهرة المدعاة مما لا أساس لها ، لضعف مستندها من الأخبار المستدل بها لذلك ، إما سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو ، وإليك عرض النصوص :
فمنها : ما رواه الشهيد في الذكرى عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً ، قال : وقال عليهالسلام وتفريقهما أفضل » (١).
وهي بقرينة ذكر الظهرين ظاهرة في استحباب التفرقة من حيث الاتصال الخارجي ، نظراً إلى سقوط النافلة في السفر ودخول وقت فضيلة العصر بمجرد الفراغ من الظهر ، فلا يحتمل أن يكون المراد مرجوحية الجمع من حيث الوقت ، وإن تطرق احتماله لولا هذه القرينة كما لا يخفى. إذن فالدلالة تامة.
لكن السند ضعيف ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب ابن سنان. مضافاً إلى الاطمئنان بأن الكتاب المشتمل على تلك الرواية لا وجود له وإلا لنقلها عنه المتقدمون عليه كالكليني والشيخ والصدوق وغيرهم ، فكيف لم ينقلها عنه غير الشهيد (٢).
ومنها : موثقة زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصوم فلا أُقيل حتى تزول الشمس ، فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ، ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » (٣).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٢٠ / أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٧ ، الذكرى ٢ : ٣٣٤.
(٢) يمكن النقض بكتاب مسائل علي بن جعفر ، حيث ينقل عنها صاحب الوسائل والبحار عشرات الروايات ويعتمد عليها الأُستاذ ( طاب ثراه ) مع أنها غير موجودة في الكتب المعروفة.
(٣) الوسائل ٤ : ١٣٤ / أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٠.