بقي شيء : وهو أنه لا ريب في أن المكلف إذا كان متطهراً بالطهارة المائية ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلى وأجزأه إدراكها حسبما عرفت.
كما لا ريب أيضاً في أن من كانت وظيفته التيمم لفقد الماء أو العجز عن استعماله فأخّر إلى أن بقي مقدار الركعة تيمم وصلى لإطلاق قوله عليهالسلام « وقد جازت صلاته » في الموثقة ، وشموله للصلاة الواجبة بالطهارة المائية أو الترابية.
كما لا ريب أيضاً في أن الوظيفة هي التيمم فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات مع التيمم بحيث لو توضأ لم يدرك أكثر من الركعة ، ولا سبيل لإجراء القاعدة لعدم شمولها لموارد التعجيز الاختياري.
وإنما الكلام في من كانت وظيفته الطهارة المائية فأخّر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مع التيمم بحيث لو توضأ لم يدرك حتى الركعة ، فهل يشرع له التيمم وقتئذ أو أنّ عليه القضاء نظراً إلى أنّ المتيقّن مما دل على مشروعية التيمم لضيق الوقت صورة التمكن من الإتيان بتمام الصلاة فيه ، أما الركعة منها فلا دليل على مشروعيته لها ، والموثقة لا تفي بالمشروعية ، إذ هي لا تدل على أكثر من أنّ من صلّى حسب وظيفته الفعلية وأدرك منها ركعة فقد جازت صلاته ، وأما أنّ الوظيفة أيّ شيءٍ فلا نظر فيها إليه بوجه.
وربما يدعى ابتناء المسألة على أنّ التنزيل المستفاد من الموثقة هل هو بلحاظ الوقت أو أنّه بلحاظ الركعة؟
فعلى الأول ، تجب الصلاة مع التيمم ، لأنّ وقت الركعة الواحدة لمّا نزّل منزلة وقت الأربع ، فهو طبعاً يسع للصلاة مع الطهارة الترابية ببركة هذا التنزيل ، فلا جرم يكون التيمم مشروعاً.
وأما على الثاني ، فيشكل مشروعيته ، نظراً إلى أنّ تنزيل الركعة منزلة الأربع موقوف على مشروعية التيمم لها ، إذ الركعة الفاقدة للطهارة غير