صالحة للتنزيل ولا تكاد تقوم مقام الأربع ، أعني الصلاة التامة بوجه ، والمفروض أنّ مشروعية التيمم موقوفة على هذا التنزيل ، بداهة أنّ الركعة المجردة لا يسوغ التيمم لها لوحدها ، لعدم الأمر بها ما لم تكن نازلة منزلة الأربع فيدور.
وإن شئت قلت : إن مشروعية التيمم موقوفة على الأمر بالصلاة ، وهو موقوف على تمامية التنزيل ، إذ لا أمر بالركعة الواحدة ، وتماميته موقوفة على مشروعية التيمم. وهذا كما ترى دور صريح.
ويندفع : بأن التنزيل المزبور وإن كان موقوفاً على مشروعية التيمم كما أُفيد ، لكن مشروعيته لا تتوقف عليه ولا تكون منوطة به ، وإنما استفيدت من آية التيمم حيث دلت على أن من لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية إلى أن ضاق الوقت ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الوظيفة حينئذ تنقلب من الطهارة المائية إلى الترابية على ما عرفت فيما سبق من دلالتها على أنّ ضيق الوقت من مسوّغات التيمم ، فقد كان مأموراً بالتيمم منذ هذا الحين ، وهذه الوظيفة باقية إلى أوان بقاء مقدار الركعة ، إذ لم يطرأ ما يوجب ارتفاعها ، أو انقلابها إلى وظيفة أُخرى ، فلو لم يبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق ، دقيقة للتيمم وأربع دقائق للصلاة ، فهو حالئذ فاقد يشرع في حقه التيمم ، ويبقى هذا العنوان إلى ما لو أخّر وبقي مقدار دقيقتين ، دقيقة للتيمم واخرى للركعة الواحدة ، فإنّ مشروعية التيمم باقية لبقاء العلة وانطباق العنوان من دون توقف على التنزيل المزبور ليدور.
وبالجملة : دعوى أنّ الموثقة غير شاملة لتوقفها على المشروعية ، مدفوعة بأنها قد ثبتت قبل هذا الحين ومنذ تضيق الوقت ، وهو حال تبدل الوظيفة إلى الطهارة الترابية حسبما سمعت ، كما أنها باقية إلى الآن لعدم الموجب لارتفاعها. إذن فلا مانع من شمول الموثقة للمقام حتى بناءً على أنّ التنزيل بلحاظ نفس