الغروب مع مراعاة الترتيب ، ذهب إليه صاحب المستند بعد نسبته إلى جماعة واستظهاره من آخرين (١) ، واختاره السيد في المتن.
والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات المعتبرة ، بل البالغة حدّ الاستفاضة.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن وقت الظهر إلى أن قال ثم قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ جعل ذلك؟ فقال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فاذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٢).
ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « ... فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأُولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ( العصر ) ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل » (٣).
ومنها : موثقة زرارة بالحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فاذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٤) ونحوها غيرها ممن وقع الرجل في سندها وغير ذلك ممّا هو صريح في هذا القول.
ويستدل للقول الثاني بأُمور :
أحدها : أن المراد بالذراع والذراعين في النصوص المتقدمة هو المثل
__________________
(١) مستند الشيعة ٤ : ٥٥.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤١ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٤٥ / أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.
(٤) الوسائل ٤ : ١٤٦ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠.