ينطبق على ما بين الطلوعين مع شيء قليل قبله ، بناءً على ما هو الصواب من أنّ الليل اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها. نعم إن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن حمزة بن بيض فلا تصلح إلا للتأييد.
وأما الإتيان بها قبل الطلوع بشيء يسير وفي زمان قريب فالظاهر جوازه ، لدلالة جملة من النصوص عليه التي منها صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (١) ، بل لعل ظاهر هذه أفضلية التقديم حذراً عن التطوع في وقت الفريضة.
ولكن بإزائها صحيحتان تضمنتا الأمر بالإتيان بعد طلوع الفجر.
إحداهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام صلّهما بعد ما يطلع الفجر » (٢).
وثانيتهما : صحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد » (٣).
فربما يتوهم أنهما تعارضان ما سبق ، وليس كذلك.
أما أوّلاً : فلعدم وضوح ورودهما في نافلة الفجر ، إذ لم يذكر مرجع الضمير ، والرجوع إليها غير بيّن ولا مبين ، ولم يقم عليه أيّ دليل ما عدا فهم الشيخ (٤) وغيره من أرباب الحديث والتأليف حيث فهموا ذلك ، ومن ثم أدرجوها في باب النافلة ، ومن الجائز أن تكون ناظرة إلى الفريضة نفسها. ومعه لا تعارض بينهما بوجه.
وثانياً : سلّمنا ورودهما في النافلة ، لكن صحيحة زرارة صريحة الدلالة في
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٦٥ / أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥ ، ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٣ ، ٥٢١.