تقييد هذا العنوان بخوف الفوات أو صعوبة القيام ، فمن الجائز أن تكون الشيخوخة من أحد أسباب الصعوبة أو خوف الفوت ، فلا تدل الصحيحة على أن الشيخوخة بعنوانها ولو في غير حال السفر من مسوّغات التقديم.
ومنها : الجارية التي يغلبها النوم وتضعف عن القضاء ، وتدل عليه ذيل صحيحة معاوية بن وهب على رواية الكليني والشيخ « ... قلت : فانّ من نسائنا أبكاراً ، الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل ، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء » (١) والظاهر أنّ الجواز في حقها من باب التعجيل لا التوسعة ، لأن تعليق الترخيص على الضعف عن القضاء يكشف عن أفضليته ، ومع اتساع الوقت لا محصّل لها ، إذ مرجعه إلى أفضلية القضاء من الأداء وهو كما ترى ، فلا جرم يكون التقديم من باب التعجيل.
ومنها : خشية فوات النافلة في وقتها لمطلق العذر وإن لم يكن مما سبق ، ويستدل له بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ صلاتك وأوتر من أول الليل » (٢) دلت على جواز التقديم لمطلق الخشية وعن أيّ عذر ، وذكر العلة والبرد من باب المثال ومن قبيل عطف الخاص على العام من دون خصوصية فيهما.
ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بها :
أما أوّلاً : فلأجل أنّ هذه الرواية قد رواها الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام بعين ألفاظها مع اختلاف يسير غير مخلّ بالمعنى
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٥ / أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٢.