الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما (١) وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
______________________________________________________
المحتمل لارتفاع العذر قبل انتهاء الوقت ، فإن التأخير له أفضل بناءً على جواز البدار وإلا تعين فلو قدّم فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل.
وفي بعضها يكون الاستثناء بمناط المزاحمة مع مستحب آخر أهم ، فلو خالف وقدّم فقد أتى بالفريضة في الوقت الأفضل بالذات غير أنّه فوّت على نفسه ما هو أهم منه ، وهذا كما ترى ليس من الاستثناء الحقيقي في شيء ، وإنما هو لمراعاة درك ما هو أفضل من التعجيل ، وهذا كصلاة الظهرين لمن أراد نافلتهما ، كما يكشف عنه قوله عليهالسلام في بعض نصوص الباب : « أو تدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال عليهالسلام : لمكان النافلة » (١).
(١) تحكيماً للنصوص الناطقة باستحباب النافلة الكاشفة طبعاً عن أهمية فضليتها عن فضيلة أول الوقت ، إلا إذا لم تكن مشروعة كما في السفر ، أو كان المكلف آتياً بها قبل الزوال كما في يوم الجمعة ، أو لم يكن مريداً للإتيان بها.
ومنه تعرف أن التأخير إنما هو لمكان المزاحمة ، فحيث إن التقديم يستوجب تفويت النافلة وهي أهم التزم بالاستثناء ، فلو غضّ النظر عنها لشيء مما عرفت كان الإتيان أول الوقت هو الأفضل.
وقد تقدم التصريح في بعض النصوص بأن تحديد الوقت بالذراع والذراعين أو المثل والمثلين إنما هو لمكان النافلة من دون خصوصية في ذلك ، بل في بعضها الأمر بتخفيف النافلة لدرك فضيلة الوقت مهما أمكن.
وعلى الجملة : فالاستثناء مبني على أساس المزاحمة ورعاية الأهم ، ويمكن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٤١ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.