الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها (١).
______________________________________________________
أن يتعدى إلى كل أهم زاحم فضيلة الوقت كقضاء حاجة المؤمن أو إعانته ونحوهما لاتحاد المناط.
(١) هذا مبني على القول بالمواسعة في قضاء الفوائت ، وأما على المضائقة فيتعيّن تقديم الفائتة ، ولا مجال للبحث عن الأفضلية ، وسيوافيك تحقيق ذلك في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى.
فعلى هذا المبنى وقع الكلام في أن الأفضل هل هو تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها أو أن الأمر بالعكس؟
مقتضى جملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة هو الأول ، فقد روى عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى » (١).
ولكنها قد تعارض بصحيحتين ظاهرتين في الثاني :
إحداهما : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة ... » إلخ (٢).
ثانيتهما : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٧ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٨ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.