الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال (*) العذر أو رجائه (١).
______________________________________________________
وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » (١).
ولكن الظاهر أنه لا معارضة بين الطائفتين.
أما أوّلاً : فلأجل أن الاولى مطلقة والثانية واردة في خصوص فريضة الفجر فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص ، وغايته ارتكاب التخصيص والالتزام بتقديم الحاضرة في خصوص صلاة الغداة ولا ضير فيه.
وأما ثانياً : فبإمكان الجمع بحمل الطائفة الأُولى على صورة عدم خوف فوات الحاضرة ، والثانية على صورة الخوف (٢) بشهادة صحيحة أُخرى لزرارة مصرحة بهذا التفصيل حيث ورد فيها : « ... وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثم صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما ... » إلخ (٣).
إذن فلا تصل النوبة إلى التخصيص فضلاً عن المعارضة ، وتكون النتيجة أن الأفضل البدأة بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة وإلا قدّمت الحاضرة.
(١) بناءً على جواز البدار في المقام فإن الأفضل حينئذ هو التأخير عسى أن يتمكن من الطهارة الاختيارية.
__________________
(*) مرّ الكلام فيه [ في المسألة ١١٤١ ] وأما غير المتيمم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار ، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة.
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٨ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٢) لا يخفى أن الموضوع في الثانية الاستيقاظ بعد الفجر ، والحمل على خوف فوت الحاضرة في هذه الحالة كما ترى ، وإنما يتجه لو عبّر بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.