الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله (١).
السادس : لانتظار الجماعة (*) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (٢).
______________________________________________________
(١) لصحيحة عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأُصلي في بعض المساجد؟ ففال : صلّ في منزلك » (١) دلت على أنّ تأخير الصلاة مع التمكين والإقبال أفضل من تقديمها مع تشويش البال.
(٢) تقدم شطر من الكلام حول هذا الاستثناء الذي هو من باب المزاحمة لا التخصيص الحقيقي في المسألة التاسعة من الفصل السابق (٢) ونعيده هنا إجمالاً تبعاً للماتن مع الإيعاز إلى ما لم تسبق الإشارة إليه فنقول :
المستند في المسألة ما رواه جميل بن صالح « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلاً ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان الإمام » (٣).
وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في بابين (٤) بعد أن كرّر عنوان الباب ساهياً.
وكيف ما كان ، فالظاهر أنها غير صالحة للاستدلال ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها من أجل جهالة طريق الصدوق إلى جميل بن صالح وإن كان هو في نفسه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات (٥) فلا يمكن الاستدلال بها حتى في
__________________
(*) هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمالٍ آخر.
(١) الوسائل ٤ : ١٩٧ / أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.
(٢) في ص ٢٢٨.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٠٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٩ ح ١.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٠٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٩ و ٤٢٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٤.
(٥) حسب الرأي السابق المعدول عنه ، والعمدة أنه موثق بتوثيق النجاشي [ رجال النجاشي : ١٢٧ / ٣٢٩ ] كما في المعجم ٥ : ١٣٢ / ٢٣٧٤. ومعه لا حاجة إلى التشبث بالكامل.