وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد (١).
______________________________________________________
الجماعة ، ولا شبهة في تقديم الثاني ، ضرورة أنّ ثواب الجماعة وإن بلغ من الكثرة ما بلغ لا يكاد يقاوم فضيلة الوقت ، تلك الفضيلة التي يكون فواتها مساوقاً للتضييع وفي حكم العدم وإن سقط معه التكليف في مقام الامتثال ، فلا جرم تتقدم فضيلة الوقت على فضيلة الجماعة في هذه الصورة فلاحظ.
(١) ويستدل له بما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق كما في الوسائل والفهرست (١) أو رزيق كما عن النجاشي والشيخ في رجالهما (٢) قال : « سمعت أبا عبد الله يقول : من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علّة تمنع من المسجد » (٣) حيث دلت على أن الصلاة في المسجد منفرداً أفضل منها في غيره جماعة ، وبعد ضمها إلى ما سبق من أفضلية انتظار الجماعة عن المبادرة إلى وقت الفضيلة ، يستفاد منها أفضلية الصلاة في المسجد من درك أول الوقت لدى الدوران بينهما بطريق أولى كما لا يخفى.
وفيه أوّلاً : أنّ السند ضعيف لعدم ثبوت وثاقة الراوي على كل من التقديرين المزبورين ، وأما اشتمال طريق صاحب الوسائل إلى كتاب المجالس على محمد بن خالد الطيالسي وخلوّه عن التوثيق الصريح فلا ضير فيه بعد وقوعه في أسناد كامل الزيارات (٤).
وثانياً : أنّ الدلالة قاصرة ، فإنها ناظرة إلى مَن صلى في بيته إعراضاً ورغبة
__________________
(١) الفهرست : ٧٤.
(٢) رجال النجاشي : ١٦٨ ، رجال الطوسي : ٢٠٥.
(٣) الوسائل ٥ : ١٩٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١٠ ، أمالي الطوسي : ٦٩٦ / ١٤٨٦.
(٤) حسب الرأي السابق المعدول عنه.