أو كثرة المقتدين (١) أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات (٢).
______________________________________________________
عن المسجد ، كما يحكى ذلك عن بعض فرق المتصوفة معللين بأنه محل استشهاد أمير المؤمنين ، وأنّ فرط علاقتهم به عليهالسلام تمنعهم عن مشاهدة محل شهادته ، فلا تشمل من صلى في بيته لا لمكان الاعراض ، بل لغاية صحيحة وعذر مقبول. وعلى أيّ حال فالرواية غير صالحة للاستدلال.
فالأحرى أن يقال على حذو ما تقدم (١) في انتظار الجماعة : من أن المقام من باب المزاحمة فيجري التفصيل المتقدم بين وقتي الفضيلة والإجزاء ، وأن التأخير لدرك فضيلة المسجد إن كان مع المحافظة على وقت الفضيلة فتؤخر عن أولها إلى آخرها مثلاً ، فهو الأفضل لما فيه من الجمع بين الفضيلتين.
وأما إن كان بدونها فاستلزم التأخير عن وقت الفضيلة إلى وقت الاجزاء فحيث إنه مستلزم للتضييع فالأفضل حينئذ هو التعجيل ، لعدم انجبار فضيلة الوقت بفضيلة المسجد ، بل لا فضيلة مع التضييع حسبما عرفت.
(١) هذا وجيه لو أثّرت الكثرة في تضاعف الثواب ، وهو وإن ساعده الذوق إلا أن الأخبار خالية عن التعرض لذلك فيما لو زاد العدد على العشر بحيث يكون ثواب العشرين مثلاً أكثر من العشر.
نعم لو ثبت ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم بمناط واحد ، وإلا فلا يستحب التأخير حتى مع المحافظة على وقت الفضيلة.
(٢) بناءً على استحباب إتمام صلاة الليل حينئذ ، فيلتزم بالتخصيص في دليل استحباب المبادرة إلى الفريضة أوّل وقتها كدليل المنع عن التطوع في وقت
__________________
(١) في ص ٢٢٨.