الثامن : المسافر المستعجل (١).
التاسع : المربيّة للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها (٢).
______________________________________________________
الفريضة ، ولكنك عرفت فيما سبق (١) عدم ثبوته لضعف مستنده ، وإنما الثابت استحباب تأخير صلاة الفجر عن صلاة الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد طلوع الفجر فينبغي تبديل ما في المتن بهذا النحو.
(١) ويستدل له بالروايات الكثيرة الناطقة بأنّ للمسافر أن يؤخّر المغرب إلى ربع الليل أو ثلثه ، أو خمسة أميال أو ستة بعد غروب الشمس حسب اختلاف لسان الروايات (٢) ، ولأجل ذلك يلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت.
ولكنك خبير بأنّ مورد هذه الروايات برمّتها هو صلاة المغرب ولا دليل على التعدي إلى غيرها ، فهي أخص من المدعى ، هذا أوّلاً.
وثانياً : أنّ موردها مطلق المسافر من غير اختصاص بالمستعجل ، فالتقييد به لا وجه له.
وثالثاً : أنّ مفادها إنما هو التوسعة في وقت الفضيلة للمسافر في مقابل الحاضر لا التأخير عن وقتها ليستوجب التخصيص والاستثناء كما هو المدعى.
وإن شئت قلت : إن مرجعها إلى التخصيص فيما دل على التضييق في وقت فضيلة المغرب وأنه لا ضيق في حق المسافر ، لا إلى التخصيص فيما دل على أفضلية المبادرة إلى وقت الفضيلة الذي هو محل الكلام. فهذا الاستثناء لا موقع له.
(٢) تقدّم البحث حول هذا الموضوع عند التكلم في أحكام النجاسات من
__________________
(١) في ص ٢٩٤.
(٢) الوسائل ٤ : ١٩٣ / أبواب المواقيت ب ١٩.