وكذا يجب (١) التأخير لتحصيل المقدّمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (٢).
______________________________________________________
رجاء الزوال فإنه يجب عليهم التأخير ما عدا التيمم.
ولكنا أسلفناك فيما مضى هنا إجمالاً (١) وفي باب التيمم (٢) تفصيلاً أن الأمر بالعكس ، وأنه يجوز البدار لذوي الأعذار على الإطلاق ما عدا المأمور بالتيمم فإنه يجب عليه التأخير ، استناداً إلى الاستصحاب في الأول ، بناءً على ما هو الصواب من جريانه في الأُمور الاستقبالية كالحالية ، وإن وجبت عليه الإعادة لدى انكشاف الخلاف شأن كل حكم ظاهري استبان خلافه ، وإلى الأخبار في الثاني حيث دلت على لزوم تأخير التيمم لدى احتمال زوال العذر السليمة عن المعارضة بما دل على جواز التقديم ، لكون تلك الأخبار ناظرة إلى صورة العلم باستمرار العذر واليأس عن زواله كما تقدم في محله فلاحظ ولا نعيد.
(١) هذا الوجوب عقلي بمناط امتناع تحصيل المشروط بدون شرطه ، وليس حكماً شرعياً مولوياً تستوجب مخالفته العقاب ، ضرورة أنّ توجه مثل هذا التكليف مشروط بالقدرة ، وحيث لا قدرة على التقديم لفرض فقدان الشرط فلا قدرة على التأخير أيضاً ، لأن نسبتها إلى الفعل والترك على حد سواء ، ومعه يمتنع تعلق التكليف الشرعي به.
وبعبارة اخرى : يستقل العقل بلزوم تحصيل المقدمات التي يتوقف الواجب عليها ، وبما أنّ تحصيلها لمن يتصدى للامتثال يحتاج إلى مضي زمان بطبيعة الحال ، فلا جرم يكون التأخير أمراً ضرورياً لا محيص عنه ، فالوجوب عقلي بَحت كما عرفت.
(٢) قد يكون التعلم دخيلاً في القدرة على الواجب وتحقق الامتثال كتعلم
__________________
(١) في ص ٣٠٠.
(٢) شرح العروة ١٠ : ٣٢٤ ، ٦ : ٢٠٦.