بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له (١).
______________________________________________________
ذات القراءة والتشهد وغيرهما من الأذكار ، وقد يكون دخيلاً في إحراز الامتثال كما إذا كان جاهلاً باعتبار القراءة في الصلاة مع علمه بذاتها ، أو كان جاهلاً بوجوب القصر أو التمام ونحو ذلك مما يعتبر فيها.
أما الصورة الأُولى : فهي من مصاديق الفرع السابق ، أعني لزوم التأخير لتحصيل المقدمات الوجودية ، وقد عرفت أن الوجوب حينئذ عقلي لا شرعي.
وأما في الصورة الثانية : فإن بنينا على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة لزم التأخير أيضاً ، ليتعلم الصلاة حتى يتمكن من الإتيان بها عن نية جزمية.
وإن أنكرنا ذلك وبنينا كما هو الصحيح على كفاية الإتيان بالواجب عن نية قربية وإن لم تكن جزمية ، وتحقق العبادة بمجرد ذلك ، لم يكن أيّ ملزم حينئذ للتأخير ، بل له البدار مع الاحتياط وإن استلزم التكرار أو أن يأخذ بأحد الطرفين المحتملين رجاءً ثم يسأل فإن أصاب وإلا أتى بالطرف الآخر. فما في المتن لا يستقيم إطلاقه.
(١) غير خفي أن مبنى هذه المسألة أعني لزوم تعلم مسائل الشك والسهو حسبما أشرنا إليه في مباحث الاجتهاد والتقليد (١) هو حرمة قطع الفريضة وعدم جواز رفع اليد عنها بعد الشروع فيها ، فإنه عليه يجب التأخير في المقام لتعلّم تلك الأحكام ، إذ لو بادر قبل التعلّم وهو في معرض الابتلاء بها فضلاً عن العلم به فعرضه الشك في الأثناء ، فإن قطع الصلاة ارتكب المحرم ، وإن استرسل بالبناء على أحد طرفي الشك فمن الجائز عدم إصابة الواقع المستلزم
__________________
(١) شرح العروة ١ : ٢٥٠.