رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني وما كان يقايسني » (١).
قال صاحب الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه : نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض والسيد السند في المدارك ، وشيخنا البهائي في كتاب حبل المتين ، ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة ، ولا كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة ، ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجة ، والظاهر أنّ من تأخر عن الشهيد الثاني إنما أخذها عنه. انتهى (٢).
أقول : الرواية موجودة في الوافي (٣) في باب كراهة التطوع في وقت الفريضة نقلاً عن حبل المتين كما أوعز إليه معلّق الحدائق ، كما أنها مذكورة بعين ألفاظها في الذكرى (٤) ما عدا اختلاف يسير لعله من النسّاخ ، فالأصل في الرواية هو الشهيد الأول وهي مأخوذة منه دون الشهيد الثاني.
وكيف ما كان فلا حجية لها ، لعدم ثبوت سندها عندنا بعد عدم وصول طريقها إلينا ، فهي بالإضافة إلينا في حكم المرسل كما عرفته في الرواية السابقة ، فلا يمكن التعويل عليها بالرغم من صراحة مفادها.
ومنها : ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٥).
__________________
(١) روض الجنان : ١٨٤ السطر ١١.
(٢) الحدائق ٦ : ٢٥٦.
(٣) الوافي ٧ : ٣٦٥.
(٤) في المسألة الثانية من الفصل الرابع من أحكام المواقيت ، الذكرى ٢ : ٤٢٤.
(٥) الوسائل ٤ : ٢٢٨ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨ ، السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٨٦.